الرأي بقوله: إن الجمع هنا بالذكر، والجمع بالذكر لا يقتضي جواز جمع الاعداد المذكورة، بل هي بمنزلة قولك: جاء القوم أربعا أربعا وخمسا خمسا وهكذا، واستدل لذلك أيضا بان النصب في قوله تعالى: (مثني وثلاث ورباع) هو على الحالية لفاعل طاب، ومعناها مثل قولك: جئت فارسا وراجلا، فان المراد به المجيئ في كل حال من الحالين، لا المجيئ على حال ثبوتهما معا، وكذا المراد من الآية فإنه جواز النكاح في كل حال من الأحوال الثالث دون مجموعها، بل ربما يقال: إن المراد الاذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور سواء متفقين فيه أو مختلفين.
ولو ذكرت ب (أو) بدل الواو لذهب تجويز الاختلاف بالعدد.
ثم تعقب هذا الرأي الأخير وهو نكاح ما شاء من العدد المذكور ففنده، وأورد مجموعة من النصوص والروايات التي تنص على حرمة ما زاد على الأربعة (1). إنتهي بتلخيص.
3 - آراء أهل السنة:
القرطبي في تفسيره وهو مالكي سنقدم لك من فقه السنة أكثر من نموذج حتى تقف بنفسك على عدم التثبت عند هؤلاء مما ينسبونه لغيرهم، وأقول عدم التثبت على أفضل التقادير. والا فقد يكون هنا باعث غير هذا مع الأسف الشديد، وسأبدأ برأي القرطبي صاحب التفسير فقد قال عند شرح الآية الكريمة (فانكحوا ما طاب لكم) الخ:
(إعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة، واعرض عما كان عليه سلف