من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٩٢
والجواب:
إن الاجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن الرسول. وعن الثاني: إن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته.
انتهى كلام الرازي وتعقبه القاسمي فقال:
قوله من أهل البدعة، لا يجوز أخذه على عمومه لما ستراه، ثم نقل قول الشوكاني في (وبل الغمام): وهو أن الآية تفيد جواز التزويج بكثرة من النساء بغير تعيين عدد، وقد تحدى الشوكاني من يستفيد من الآية غير هذا المضمون، ورد رأي ابن عباس في الحصر بأربع، كما رد دعوى الاجماع على الأربع بان الظاهرية يخالفون ذلك، وكذلك ابن الصباغ والعمراني، والقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول - وجماعة من الشيعة - وقلة من محققي المتأخرين، وخالف الحصر بأربع القرآن الكريم، وفعل الرسول كما صح ذلك عنه تواترا، ثم شرع القاسمي يفند حديث غيلان الثقفي بان طرقه كلها معلولة، ونقل في ذلك قول ابن عبد البر وغيره في علة حديث غيلان والأحاديث الأخرى أيضا ذكر أنها معلولة، ثم ذكر رأي جماعة من فقهاء السنة في تفنيد حرمة ما زاد على الأربع وأفاض في ذلك فراجعه، إنتهى ملخصا (1).
ومن أحب التوسع في تتبع آراء فقهاء المذاهب الأربعة التي تذهب لجواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة بوسعه مراجعة الموسوعات الفقهية السنية والتفاسير، وقد أشرت إلى قسم منها في كتابي (هوية التشيع) وهكذا فالرأي إذا بجواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة عند السنة وليس عند الشيعة، ولا قائل به منهم، سواء كانت مدارك منع

(1) تفسير القاسمي محاسن التأويل ج 5 ص 1106 تسلسل عام طبع مصر 1957 م.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 ... » »»