من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٨٩
4 - النموذج الرابع:
ابن كثير في تفسيره وهو حنبلي قال - عند تفسير الآية الكريمة (مثنى وثلاث) الخ -:
إن مثني وثلاث ورباع معدولة، وقال الشافعي: دلت سنة الرسول المبينة عن الله تعالى انه لا يجوز لاحد غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قال الشافعي مجمع عليه بين العلماء الا ما حكى عن طائفة من الشيعة إنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع نساء، وقال بعضهم بلا حصر.
ثم ذكر أن زواج النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من أربع من خصائصه، واستمر يذكر الأحاديث التي تدل على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، فذكر قصة غيلان بن أمية الثقفي التي مرت علينا، وروى عن ابن ماجة وابن داود في سننيهما بسند عن الحارث ابن قيس: أن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي ذلك فقال: اختر منهن أربعا. إنتهى باختصار (1).
5 - النموذج الخامس: الفخر الرازي الشافعي قال - عند تفسير الآية (مثنى وثلاث) الخ كما نقله عنه القاسمي في تفسيره -: ذهب قوم سدي كحتي - وهو موضع قرب زبيد باليمن -: إنه يجوز التزوج بأي عدد أريد واحتجوا بالقران والخبر:
أما القران فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه:
الأول: إن قوله تعالى: (ما طاب لكم من النساء) إطلاق من

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٤٥ طبع مصر دار المنار 1343 ه‍.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»