روايات كثيرة في إباحته حتى قال:
أما رواية محمد فاخرجها الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد عن أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ: إنما أنزلت (نساؤكم حرث لكم) رخصة في إتيان الدبر.
وأخرجه الحاكم في تاريخه بسنده عن عبد الله بن نافع، ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن طريق محمد بن صدقة الفدكي، كلهم عن مالك.
قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك.
وروى أيضا حديث أبي سعيد الخدري بسنده قال:
إن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا:
أثغرها، فأنزل الله تعالى: (فائتوا حرثكم أنى شئتم) - أي أباح ذلك - ثم ذكر قول ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تحريمه ولا تحليله شئ، والقياس أنه حلال.
وروى أسامة بن أحمد التجيبي عن طريق معين بن عيسى فقال:
سالت مالكا عنه فقال: ما أعلم فيه تحريما.
ثم ذكر احتجاجات مع محمد بن الحسن - وقد مر طرف منها - في إباحته، وأخيرا قال:
وبالجملة، فهذا المقام من معارك الرجال، ومجادل الابطال، وقد استفيد مما أسلفناه أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية فإنه تعالى جعل الحرث اسما للمراة، وقال بعض المفسرين: إن العرب تسمي النساء: حرثا، قال الشاعر:
إذا أكل الجراد حروث قوم * فحرثي همه أكل الجراد