من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٩٣
الجمع الآية المذكورة كما يرى بعضهم أو الأخبار الكثيرة الثابتة.
وبالجملة: وبضرس قاطع نؤكد أن لا قائل من الامامية بجواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة في وقت واحد.
تعقيب:
من خلال هذه الالمامة البسيطة بموضوع العدد المسموح به من الزوجات الحرائر في الدائم تتضح لنا أمور لابد من الإشارة إليها ولو إجمالا إتماما للفائدة:
1 - بعد أن عرفت أن لا قائل من الامامية بذلك: ألا تستغرب من هذه اللهجة الجازمة التي نجدها عند كثير من فقهاء ومفسري أهل السنة في نسبة ذلك للشيعة. أوليس من أول مقومات البحث العلمي التثبت من النصوص ثم ترتب الآثار عليها، أوليس من الأمانة العلمية أن نتأكد من صحة أي نسبة لجهة من الجهات، خصوصا إذا كانت تتضمن أمرا قد يرقى إلى إنكار ضرورية من ضروريات الدين بما يترتب عليها من أحكام، إن الموضوعية والتجرد مأخوذة من مفهوم الفرد المسلم، أوليس يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله:
" المسلم من سلم الناس من يده ولسانه " فما بال ألسنة المسلمين لا يسلم منها إخوانهم؟!!
ثم ما مدى تأثير ذلك على قناعة القارئ بصحة رأي ما وعدم قناعته، إذا عرف أن المسلمين ليس مأمونا بعضهم على بعض فيما ينقله؟؟ هذا إذا أضفنا إلى حسابنا أن هناك فرقا مزعومة قد تنسب إلى مذهب ما من المذاهب وتلك الفرقة لا وجود لها في الخارج ولكن يفترض وجودها وتنسب لها آراء وتعمم على المذهب بكامله.
2 - إن مدرك الحكم بمنع الزيادة على الأربع عندنا هو
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 ... » »»