من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٩٥
الفرض لا يكون نسخا بالاجماع بل بالسنة المتواترة.
4 - أما عندنا فجواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ممكن ولكن لم يقع لا بالسنة ولا بخبر الواحد، واما الاجماع فلا ينسخ عندنا. أما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيقع شرعا وعقلا وهو واقع بالفعل.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 ... » »»