من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٠٢
ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالآية الكريمة (نساؤكم حرث لكم) الخ: أن الرجل مخير بين أن يأتيها من قبلها في قبلها، وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها، فقوله " أنى شئتم " محمول على ذلك، ونقل قول مالك واختيار السيد المرتضى من الشيعة (1).
4 - تفسير القاسمي: أقتطف منه فصلا يشرح آراء أهل السنة في ذلك فقد قال - عند تفسير الآية المذكورة (نساؤكم حرث لكم) - قال:
روى الشيخان عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتيت المراة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحولا، فأنزل الله هذه الآية.
وعن مسلم عن الزهري إن شاء مجبية أو غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد، واستمر يذكر عدة روايات في مضمون إتيانها من دبرها ولكن في قبلها، ثم عقب عليه بقوله: ما ذكرناه هو المعول عليه عند المحققين.
وثمة روايات أخر تدل على أن هذه الآية إنما أنزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن:
قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، ثم قرا الآية المذكورة، ثم قال: فأي شئ أبين من هذا.
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي: قال ابن القاسم: لم أدرك أحدا أقتدي فيه بديني يشك فيه، والمدنيون يرون - أو يروون - فيه الرخصة عن النبي صلى الله عليه وآله، يشير في ذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد، وشرح القاسمي يذكر

(1) تفسير القاسمي ج 3 ص 570.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»