من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٨٥
المحرمات (حرمت عليكم أمهاتكم) الخ النساء 23 والوجه الثاني: الطيب هو الحلال، ومع هذا الوجه لا حاجة لتخصيص العموم ".
ثم استعرض قولا للزمخشري في الكشاف مفاده: أن الآية إنما جاءت بصيغة المعدول: مثنى وثلاث ورباع - دون الأصل، لان الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب الاذن كل ناكح يريد الجمع لما شاء من العدد الذي اطلق له، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولو أفردت:
كما تقول اثنين وثلاثة وأربعة لفهم منه الجمع بين اثنتين وثلاثة وأربعة ولم يفد التوزيع، فعقبه المقداد وقال: (الأولى أن تقول: لو قال اثنين وثلاثة وأربعة: لفهم منه أنه إذا اختل العدد المقدور عليه الجائز بموت أو طلاق لم يجزله تكميل ذلك العدد، لأنه استوفي العدد المباح له بخلاف الألفاظ المأتي بها، فإنه حينئذ يفيد تكميل العدد ولا جناح عليه ".
ب - وقال أكثر المفسرين والفقهاء على أن الواو ليست على حالها والا لزم الجمع بين تسع نسوة لكون الواو للجمع، ومن الناس من جعل الواو بحاله وجوز الجمع بين التسع وكل ذلك جهل وخبط، فان الجمع في الحكم لا يستلزم الجمع في الزمان. ولو قال بلفظ (أو) بدلا من الواو لتوهم أنه لا يجوز لمن يقدر على عدد منها أن ينتقل إلى عدد آخر وليس كذلك، لان من زاد تمكنه فله أن يزيد ما لم يتجاوز الأربع، ومن نقص تمكنه فله أن ينقص بلا حرج لكون الواو للجمع بخلاف أو، فافهم. فيجوز للرجل أن ينكح الاعداد المذكورة في أزمنة متعاقبة.
ج - وقال: الحصر في الأربع وعدم جواز الزائد في النكاح الدائم إجماعي، ولقول الصادق عليه السلام: (لا يحل لماء الرجل
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»