ذلك، وستطلع على مستويات من اللمز والهمز والسباب ورمي الشيعة بذلك بشكل لا يتناسب وكرامة الفقه والفقيه. ومن الواضح لمن يعرف معالجة الاسلام لهذا الموضوع أن مدرك إباحة الجمع: هو الكتاب والسنة والاجماع، وسأستعرضها لك وأطلعك على مدى استفادة الفقهاء من هذه المصادر:
المدرك الأول: الكتاب، وهو قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم). قد توفر الفقهاء على استنباط أحكام الآية فالتقوا في بعضها وافترقوا في البعض الاخر، وإتماما للفائدة أستعرض لك أقوالهم مع الإشارة إلى المذهب حتى تعلم مكان كل قول في الآية وانتمائه المذهبي:
1 - المقداد السيوري من فقهاء الشيعة ومحققيهم البارزين قدس سره قال - بعد أن شرح الألفاظ اللغوية الواردة في الآية وبين ارتباطها بالمعنى قال:
" الاعداد المذكورة - يعني مثنى وثلاث ورباع - معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، فان خفتم أن لا تعدلوا بين الاعداد المذكورة (فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك " أي التخيير بين الواحدة أو ملك اليمين " أقرب أن لا تعولوا " يعني الاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين يقلل الأنفال أو يبعد عن الجور، مأخوذ من قولهم: عال الميزان إذا مال، فان الجائر مائل عن الحق " ثم انتهى إلى ذكر أحكام الآية فقال:
" أ - الأمر هنا كالأمر في الآية المتقدمة - وهو الاستحباب فإذا فسرنا الطيب هنا بما وافق الطبيعة فعموم الآية مخصوص باية