واخرج الطحاوي عن عبد الله بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه - أي الوطئ في الدبر - حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم: أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - في ذلك فاحتج عليه محمد بن الحسن بان الحرث إنما يكون في الفرج فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرما، فالزمه وقال: لو وطئها بين ساقيها أو في أعطانها أفي ذلك حرث؟ قال: لا، قال: أفيحرم؟ قال: لا، قال: فكيف تحتج بما لا تقول به (1).
2 - ابن قدامة صاحب (المغني) قال:
لا يحل وطئ الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وابن المنذر.
ورويت إباحته عن ابن عمر، وزيد بن أسلم، ونافع، ومالك، وروي عن مالك أنه قال:
" ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ".
وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك.
واحتج من أحله بقوله تعالى: " نساؤكم حرث " الخ، وبقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون 5 (2).
3 - الفخر الرازي - بتوسط القاسمي - قال: