من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٨٣
رابطة هناك تلزمهما بالبقاء معا، وانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي إذا لم يكن للرجل أسرة يضاعف نشاطه من أجل تامين حاجاتها ورفع مستواها، والفراغ الروحي والعاطفي وضياع الاهداف والأخلاق التي تربيها الأسرة، وهكذا إلي كثير من النقائص في ذلك.
4 - أو زوج لزوجات، وهو نظام كما أسلفنا لا يخلو من بعض المشاكل الطفيفة التي تنتج كما نعتقد من الانسان وليس من الحالة نفسها. وهذا هو النمط الذي أقرته الشريعة الاسلامية باعتباره أفضل الحلول المتصورة.
ومع هذه الإباحة في التعدد التي أوكل للرجل تحديد الحاجة إليها والاقتصار منها على ما تدعو الحاجة إليه، لأنها دواء وليست بغذاء، والدواء يؤخذ منه ما يحتاجه الانسان، فإذا اخذ منه أكثر من الحاجة عاد هو داء يحتاج إلى دواء. وعلى جميع الفروض المتصورة رأى الاسلام أن المدى مهما كان تسد الحاجة فيه أربعة نساء، فقد أجمع جمهور علماء المسلمين على أن العدد المسموح به أربعة في الجمع في وقت واحد - وطبعا هذا لا يتناول ملك اليمين الذي سنشير إليه تفصيلا.
وإنما قلت جمهور المسلمين أجمع على ذلك وليس كلهم، لان آخرين ذهبوا إلى أكثر من هذا العدد سنعرفهم من هم ونعرف أدلتهم فيما يأتي من البحث. ومن الغرابة بمكان أن ينسب كثير من فقهاء المذاهب الأربعة إلى الشيعة بأنهم يبيحون الجمع بين أكثر من أربع نساء. وحسب تتبعي لم أجد لذلك أي أثر عند فقهاء الشيعة مطلقا.
والأعجب من ذلك أن هذا الرأي هو عند من نسبه للشيعة نفسه، وهكذا صح القول " رمتني بدائها وانسلت " وسأذكر لك هذا المعني مفصلا وأطلعك على ما أنا مضطر لاطلاعك عليه وإن كرهت
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»