بالمدعى أم لا؟.
الدليل الأول:
دعوى الاجماع من فقهاء الطائفة على ذلك. وهو ادعاء غير ثابت، لان كثيرا من الفقهاء بل أكثر من الكثير يخالفون هذا الرأي.
الدليل الثاني:
النصوص الكثيرة التي اشترط الايمان. وقد أجاب المحققون على أن المقصود بالايمان هنا الاسلام، فهو مرادف له هنا.
الدليل الثالث:
قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " بتقريب: أن المخالف غير مرضي الخلق. وأجابوا:
بان الرواية في صدد تعجيل زواج الابكار، وليس لها مفهوم حتى تدل على عدم صحة زواج من لا يرضى خلقه ودينه، بل تدل على الجواز.
الدليل الرابع:
ما روي عن الفضل بن يسار في خبر موثق قال: " سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن النكاح الناصب؟ قال عليه السلام:
والله ما يحل ". وهناك روايات مماثلة لها.
وأجابوا بأمرين:
الأول: أن المقصود بها النواصب، ولا شك بحرمة زواج الناصبي من المؤمنة، لان النواصب ليسوا بمسلمين في رأي فقهاء المسلمين، لان بغض أهل البيت عليهم السلام ومعاداتهم - وهم ذووا القربى - معاندة صريحة للقران الذي أمر بمودتهم، وللسنة التي أمرت بذلك في تفصيل لا يسعه المقام.