من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٧٠
من النفقة فعلا أو قوة " وهذا التمكن من النفقة بالفعل أو القوة اختلفوا هل أنه شرط في صحة العقد أم لا؟ والذي عليه المحققون أنه ليس شرطا في صحة العقد، لقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله) النور 32. ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " ولم يذكر اليسار وعدمه.
كما ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة إذا علمت بفقره عند العقد فالعقد لازم، أما إذا لم تكن عالمة بفقره فهل لها حق الفسخ إذا علمت أم لا؟ ذهب فريق منهم إلى أن لها حق الفسخ، لان الإقامة معه على الفقر يلزم منها الضرر المنفي بالقران والسنة، ويذهب فريق إلى أنه ليس لها حق الفسخ:
أولا - لان عقد الزواج لازم.
وثانيا - لان الأصل بقاء هذا العقد.
وثالثا - لقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " البقرة 280 ويميل أكثر المحققين إلى هذا القول الأخير.
وشرط اليسار معتبر عند الأحناف والحنابلة، ومأخوذ في معنى الكفاءة، وغير معتبر عند الشافعية، ويضيف الحنفية والشافعية والحنابلة: شرط الحرية والنسب والمهنة (1).
أما الامامية فكما ذكرت لك: الشرط الوحيد عندهم في تحقق الكفاءة هو الاسلام لا غير، ويتفق معهم في هذا الرأي جماعة من علماء المذاهب الاسلامية الأخرى بآرائهم الخاصة، ومنهم: سفيان

(1) الفقه على المذاهب الخمسة لمغنية ص 326.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 ... » »»