متعرضة لشئ مما تعرض له الإسلام من أحكام العفة ونحو ذلك.
وهذا البناء على ما يتفرع عليه من أنواع المشكلات والمحاذير الاجتماعية على ما سنبين إنشاء الله العزيز، لا ينطبق على أساس الخلقة والفطرة أصلا، فإن غاية ما نجده في الإنسان من الداعي الطبيعي إلى الاجتماع وتشريك المساعي هو أن بنيته في سعادة حياته تحتاج إلى أمور كثيرة وأعمال شتى لا يمكنه وحده أن يقوم بها جميعا إلا بالاجتماع والتعاون فالجميع يقوم بالجميع، والأشواق الخاصة المتعلق كل واحد منها بشغل من الأشغال ونحو من أنحاء الأعمال متفرقة في الأفراد يحصل من مجموعها مجموع الأشغال والأعمال.
وهذا الداعي إنما يدعو إلى الاجتماع والتعاون بين الفرد والفرد أيا ما كانا، وأما الاجتماع الكائن من رجل وامرأة فلا دعوة من هذا الداعي بالنسبة إليه، فبناء - الازدواج على أساس التعاون الحيوي انحراف عن صراط الاقتضاء الطبيعي للتناسل والتوالد إلى غيره مما لا دعوة من الطبيعة والفطرة بالنسبة إليه.
ولو كان الأمر على هذا، أعني وضع الازدواج على أساس التعاون والاشتراك في الحياة كان من اللازم أن لا يختص أمر الازدواج في الأحكام الاجتماعية بشئ أصلا إلا الأحكام العامة الموضوعة لمطلق الشركة والتعاون، وفي ذلك ابطال فضيلة العفة رأسا وإبطال أحكام الأنساب والمراريث كما التزمه الشيوعية، وفي ذلك إبطال جميع الغرائز الفطرية التي جهز بها الذكور والإناث من الإنسان، وسنزيده إيضاحا في محل يناسبه إنشاء الله، هذا إجمال الكلام في النكاح، واما الطلاق فهو من مخافر هذه الشريعة الإسلامية، وقد وضع جوازه على الفطرة إذ لا دليل من الفطرة يدل