بر وفاجر، وخلف كل من قال لا إله إلا الله، ويقول صديق بن حسن ابن علي القنوجي البخاري في أواخر ص 78 من كتابه (الروضة الندية في شرح الدرر البهية) في باب صلاة الجماعة من النسخة المطبوعة سنة 1296 هجرية بالمطبعة المصرية ببولاق (وتصح بعد المنقول لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد صلى بعد أبي بكر وبل غيره من الصحابة كما في الصحيح ولا دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل - إلى أن قال - والأصل أن الصلاة - عبادة تصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة، وإن كان الإمام غير متجنب للمعاصي، ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره ولهذا أن الشارع أنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن ولم يعتبر الورع والعدالة إلى أن قال في منع المنة وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " صلوا خلف كل بر وفاجر، وكانت الصحابة يصلون خلف الحجاج، وقد أحصي الذين قتلهم من الصحابة والتابعين فبلغوا مائة وعشرين ألفا).
فإذا كانت الصلاة تجوز عندكم خلف كل فاسق وفاجر والاقتداء بكل ظالم وعاص بإجماع أئمة أهل السنة نصا، وفتوى، وعملا، وكانت صلاة الخليفة أبي بكر (رض) بالمسلمين دليلا على خلافة الرسالة، وإمامة الأمة، كان ذلك دليلا أيضا على إمامة هؤلاء جميعا ولكان كلهم خلفاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من بعده، وكأن قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) باطلا لا معنى له، وليس له في الوجود صورة، وهذا باطل بالضرورة من الدين والعقل، وذلك مثله باطل. وفي نهاية المطاف أنصح كل من أراد الكشف عن الأمور المتباينة والمتضادة في هذا الحديث، وأراد البحث عن الأدلة الواضحة على عدم صدور هذا الحديث من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي أكد هذا الاختلاف في الحديث (1) فليراجع ما قاله الحافظ ابن حجر وأكده.