والمحب الطبري في الرياض النضرة: 2 / 297 (1).
[موطأ الإمام مالك بن أنس: ص 176]:
- في كتاب الحدود - قال: إن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب (عليه السلام): ليس ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: (وحملة وفصاله ثلاثون شهرا) [الأحقاف / 15]، وقال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة / 233]، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أثرها فوجدت قد رجمت (3).
[مسند أحمد بن حنبل: 1 / 104]:
عن الحسن بن سعد، عن أبيه، أن يحنس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان فرفعها إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال علي (عليه السلام): أقضي فيهما بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الولد للفراش وللعاهر الحجر "، وجلدهما خمسين خمسين.
وذكره المتقي في كنز العمال: 3 / 227 قال: أخرجه الدورقي (3).
رجوع معاوية إلى علي (عليه السلام):
[موطأ الإمام مالك بن أنس: ص 126].
- في كتاب الأقضية - عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له