عمرو بن نفيل وقال لعلي (عليه السلام): ما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداء وعشاء، قال: فأخذ عمر بذلك (1).
[طبقات ابن سعد: 2 / القسم 2 / 102].
عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن.
وذكره ابن الأثير في أسد الغابة: 4 / 22، وابن حجر في إصابته: 4 / القسم 1 / 270، وفي تهذيب التهذيب: 7 / 327، وذكره ابن عبد البر في استيعابه: 2 / 461، والمتقي في كنز العمال: 5 / 241 (2).
[شرح معاني الآثار للطحاوي: 2 / 88]:
عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي (عليه السلام)، قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقالوا: هي حلال وتأولوا: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) [المائدة / 93]، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب عمر أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب أعناقهم، وعلي (عليه السلام) ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟
قال: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم، فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين.
وذكره العسقلاني في فتح الباري: 15 / 73 وقال أخرجه ابن أبي شيبة، وذكره السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر) [المائدة / 90] (3).