[موطأ الإمام مالك بن أنس: ص 186]:
- كتاب الأشربة - عن ثور بن زيد الديلمي إن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب (عليه السلام): نرى أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذى أفترى، (أو كما قال)، فجلد عمر في الخمر ثمانين، (أقول): ورواه الشافعي في مسنده في كتاب الأشربة: ص 166، والحاكم في مستدرك الصحيحين: 4 / 375، وذكره السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) [المائدة / 90]، وروى الدارقطني في سننه: ص 346 كتاب الحدود، حديثا قال في آخره: قال علي (عليه السلام): إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر به عمر فجلد ثمانين، وذكره المتقي في كنز العمال: 3 / 101 (1).
[مستدرك الصحيحين: 1 / 400]:
عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا:
إنا قد أصبنا أموالا وخيلا، ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار عمر عليا (عليه السلام) في جماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال علي (عليه السلام): هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الزكاة باب الخيل السائبة (2).
[مستدرك الصحيحين: 1 / 457] عن أبي سعيد الخدري، قال: حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبلك ما قبلتك، ثم قبله، فقال له علي (عليه السلام):