والأحاديث التي استندوا إليها بنسخ تشريع نكاح المتعة لأنها واردة في صحيحي بخاري ومسلم تناقضها أحاديث وردت في هذين الصحيحين تفيد بعدم النسخ. (1).
(ثم إن الخليفة نفسه لم يدع النسخ كما بينا، وإنما أسند التحريم إلى نفسه!
ويبدو أن المتأخرين عن زمن الصحابة قد وضعوا أحاديث النسخ تصحيحا " لرأي الخليفة).
(ومن غريب الأمور دعوى بعض المتأخرين أن نكاح المتعة منسوخ بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) [المؤمنون / 5 - 6].
والجواب أن الزوجة بالمتعة زوجة شرعية، فهي داخلة بالأزواج، ثم إن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع! ثم إذا كانت هذه الآية ناسخة لزواج المتعة فلماذا لم تنسخ نكاح الإماء إذا "؟ مع أنهن لسن بزوجات للناكح ولا ملك يمين)!
وجاء في صحيح البخاري: حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات). وإلى هذا أشار مسلم في صحيحه بسنده عن عطاء قال: (قدم جابر بن عبد الله الأنصاري معتمرا " فجئناه بمنزلة فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال جابر: استمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وعمر، وفيه عن جابر أيضا " حيث يقول: كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين قال جابر: (فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما) (2).