تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٣
مسألة 7: إذا وقع النجس في الماء، وبعد مضي زمان طويل تغير به، فالأحوط هي النجاسة.
وإذا خرج عنه ثم تغير، وكان ذلك لأجله أيضا، فالنجاسة غير طاهرة، والعصمة ممنوعة على الأحوط.
مسألة 8: في صورة وقوع النجاسة بعضها في الماء، وبعضها خارجه، فالأقرب ما عرفت: من عدم الفرق بين المجاورة والملاقاة.
وفي صورة تغيره بالآلات الصناعية، بحمل أوصاف النجس إلى الماء، نظرا إلى تسميد الأراضي به، فالأمر ما مر من الاحتياط; لاحتمال ذهاب عصمته.
وفي صورة تغير لون الماء بالنجس، مع أن اللون في الليل منتف; لاختصاصه بالنور الأبيض حسب ما تحرر وتقرر، فالنجاسة - على القول بها - ثابتة، والمسألة لا تخلو عن نوع خفاء.
مسألة 9: ما دام لم يثبت التغير المذكور بإحدى الطرق المعتبرة، يحكم الماء بالطهارة.
وإذا ثبت وشك في بقائه، فالاجتناب لازم على المشهور، ويحتمل التفصيل بين الطرق; لاحتمال عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الحجج، ولكنه فاسد جدا.
مسألة 10: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه أو بعلاج صناعي، فلا تبعد طهارته، والأحوط بقاء نجاسته إلى أن يستهلك، والأقرب عدم كفاية الاتصال ولا الامتزاج بالماء المعتصم الآخر، كالجاري ونحوه.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست