بشاهد واحد حلف معه.
ومما يحير الألباب أن تكذب فاطمة وترد دعواها ولا تقبل شهادة علي كل ذلك حرصا منهم على منعها منحة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن جعلوها من متروكات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يعني من حق ورثته.
لكنهم جاؤوا بحديث " الأنبياء لا يورثون " واحتجت عليهم الزهراء في خطبتها بأنها تستحق ميراث رسول الله فذكرت من الأدلة القرآنية ما يروي الظمأ ويبين الحق وتلت الآيات التي ورث فيها الأنبياء وكون حكمها عاما يشمل ابنة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم عرجت على آيات الميراث العامة والتي خوطب بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان الأولى أن تطبق عليه ثم على سائر المسلمين، يقول السيد عبد الحسين الموسوي: " إن توريث الأنبياء منصوص عليه بعموم قوله عز من قائل (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) وقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) إلى آخر آيات المواريث وكلها عامة تشمل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمن دونه من سائر البشر فهي على حد قوله عز وجل (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم). وقوله سبحانه وتعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية. ونحو ذلك من آيات الأحكام الشرعية يشترك فيها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكل مكلف من البشر لا فرق بينه وبينهم، غير أن الخطاب فيها متوجه إليه ليعمل به وليبلغه إلى من سواه، فهو من هذه الحيثية أولى في الالتزام بالحكم من غيره كذلك آيات الميراث تخص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كغيره من سائر الناس عملا بظاهر الآيات الكريمة " (1).
أما كون الأنبياء السابقين قد ورثوا المال فهذا ما نجده في ظاهر الآيات التي