لابن عباس: لم فعل ذلك. قال: كي لا يحرج أمته (1).
الأدلة من طريق أهل البيت (ع):
هذا هو حال الجمع بين الصلاتين كما هو واضح إطلاقه في كل الأحوال تخفيفا للأمة، وذلك ما جاءت به كتب أهل السنة والجماعة، أما ما جاء عن أهل البيت (ع) فكثير نختار منه:
1 - عن الإمام الصادق (ع) قال:
صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وإنما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليتسع الوقت على أمته (2). 2 - عن الإمام الباقر (ع) قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ".
3 - وبتفصيل أكثر يقول الإمام الصادق (ع) " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ". وقال: " إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل ". وسائل الشيعة.
وهكذا تكون الصلاة خمس صلوات واجبة مفروضة في اليوم والليلة هي الفجر ووقته معلوم والظهر والعصر لهما وقت مشترك يجوز الجمع فيه على أن يقدم الظهر