والآن لنر الأدلة المأخوذة من الصحاح، هل قالت عن المتعة أنها زنا؟!.
* عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين " (1).
* عن سلمة بن الأكوع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. تزايدا أو تتاركا " (2).
* عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم) فقال: " قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا " (3).
* عن جابر بن عبد الله قال: " كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر عنها أخيرا يعني متعة النساء " (4).
* عن جابر بن عبد الله قال: " تمتعنا متعتين على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا " (5).
* كما ذكر الرازي أنه روي أن عمر قال على المنبر: " متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النكاح ".
هذه وغيرها من الأحاديث والروايات تبين أن زواج المتعة زواج شرعي وأن تحريمه لم يكن من الله ورسوله إنما قال فيها الرجل " عمر " بما شاء، ونحن غير ملزمين بقول عمر الذي ارتآه ونقبل بشهادته فيما يخص حليتها، لأن القرآن أمرنا بأخذ ما قاله لنا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما شرعه أما ما قاله عمر إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله فنضرب به عرض الحائط، وهنالك من هو أعلم منه وكان