فلا يصح أن يقال (ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا) بعطف خالد على زيد لوجود الفاصل وهو " مررت ببكر " كذلك في آية الوضوء لا يصح عطف (أرجلكم) على (وجوهكم وأيديكم) لإمكان العطف على الأقرب وهو (رؤوسكم) ولوجود الفاصل الأجنبي وهو جملة (وامسحوا برؤوسكم).
* أخبار من مصادر سنية توضح وجوب المسح دون الغسل:
1 - في مسند الإمام أحمد عن علي قال " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح ظاهرهما " (1).
2 - أخرج الحاكم في المستدرك بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " (2)، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة.
3 - أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي مال الأشعري أنه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فلما اجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم قالوا: إلا ابن أخت لنا، قال: ابن أخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم " (3).
4 - أخرج ابن ماجة في سننه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " لا تتم الصلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين