أيضا: الشافعي يجيز نكاح البنت من الزنا ويخالفه الثلاثة.
والحنفي يقول بوجوب الوضوء من خروج الدم من البدن ولو كان قليلا. ويخالفه الثلاثة.
أيضا الحنفي يجيز الوضوء بالنبيذ واللبن المشرب بالماء، ويخالفه الثلاثة.
ويقول مالك بجواز أكل لحم الكلاب، ويخالفه الثلاثة.
والشافعي يجيز أكل لحم الضبع والجري والثعلب، وأبو حنيفة يحرم أكلها.
والقنافذ يحلها الشافعي والآخرون يحرمونها.
إلى كثير من هذا الخلاف الواقع بينهم من أول الفقه إلى آخره.
يا سبحان الله..! فهل كانت الشريعة ناقصة لم تتم حتى أتوا بما أتوا به من الخلاف الدائر بينهم، فهذا يحلل وذاك يحرم، والآخر يجيز وذاك بالعكس؟!.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة).
ودرسنا عن الشافعي (رض) نفسه أنه قد ألف مذهبه القديم ونشره بين المسلمين في العراق والحجاز واليمن والشام.
ثم ارتحل إلى مصر لأمر ما وخالط المغاربة وأخذ عنهم، فعدل عن مذهبه القديم وألف مذهبا آخر أسماه المذهب الجديد، حتى لم يبق من المذهب الأول إلا مسائل.
أقول: فإن كان مذهبه الأول صحيحا فلماذا أتى بالثاني، وبالعكس..