الحقائق الإسلامية في الرد على المزاعم الوهابية - حاج مالك بن الشيخ داود - الصفحة ٤٩
وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: " رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت شمالي على يميني فأخذ يميني فوضعها على شمالي " يدل هو أيضا على أن ابن مسعود رضي الله عنه كان حديث عهد بالقبض لأنه لا يجوز أن يجهل صحابي جليل مثل ابن مسعود فعلا من أفعال الصلاة الذي يكرره كل يوم سبعة عشر مرة على الأقل.
وهذان الحديثان يدلان على أن السدل هو أول فعليه والذي يدل على أنه آخر فعليه صلى الله عليه وسلم استمرار عمل الصحابة عليه إذ لا يجوز جهلهم آخر حالي الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإمامنا مالك رضي الله عنه كان من تابعي التابعين وقد أخذ عن علمائهم الذين شاهدوا عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اعتمد على ما شاهده منهم من السدل فقال رضي الله عنه أنه لا يرى القبض في الفرض كما رواه عنه تلميذه ابن القاسم [1] في المدونة وأخذ به أصحابه.
هذا ومن أراد مزيدا من الإيضاح في هذا الموضوع فليطالع كتاب " موقف الفصل في أدلة القبض والسدل. " للعلامة الحاج سعد بن عمر تورى [2] أو يطالع كتاب " ما قل ودل في أدلة القبض والسدل " للأستاذ الشيخ أحمد التجاني الفوتي [3] فقد عالج مؤلفا هذين الكتابين - جزاهما الله خيرا - مسائل القبض والسدل وبحثا عن أحكامها بحثا دقيقا وبينا مشروعية كل منهما ومأخذهما من صلاة الرسول ومن عمل الصحابة و التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
وهذان الكتابان في غاية الأهمية لمن يريد التفقه في أحكام القبض والسدل.
ومن ذلك اتفاق الأئمة على استحباب وضع اليمنى على الشمال في القيام وما قام مقامه مع قول مالك في أشهر روايتيه أنه يرسل يديه إرسالا ومع قول الأوزاعي إنه يتخير فالأول مشدد والثاني وما بعده مخفف وإن تفاوت التخفيف اختلفوا في محل وضع اليدين

(1) عبد الرحمن بن قاسم العتكي المالكي المتوفى 191 ه‍.
(2) السيد سعد عمر توري مدير " مدرسة سبيل الفلاح " سيقوج " مالي " (3) الأستاذ أحمد التجاني به الخطيب الإسلامي في إذاعة والتلفزة ابدجا سع
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»