بكتاب الله ولا بالسنة فضلا عن درجة الحديث فيها ولا بما عليه السواد الأعظم، وإنما ارتباط بفهمه، فيه كفر من ذبح لغير الله، وبه يلزم تكفير كل من اللاعن لوالديه، والمؤوي للمحدث والمغير لمنار الأرض، وبه يلزم تكفير كل من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنة كثير فمنه: (لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور)، و: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) و: (لعن الله النائحة والمستمعة) و: (لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) و: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها) و: (لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون) و: (لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره إلا لدغتهم)، وبه يلزم تكفير الخمر ومال الربا والعقرب، وبه يلزم تكفير كل من خالفه ولو نبيا مرسلا، ولم يقل ذو عقل ودين بكفر أحد من المكلفين الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الجاحد والمستحل لما هو معلوم في الدين بالضرورة، فضلا عن كفر الخمر ومال الربا والعقرب.
الثالث: يلزم على فهمه هذا تكفير جميع المسلمين من أول الإسلام إلى قيام الساعة جزما لأن من من ألفاظ العموم وغير نكرة متوغلة في الابهام لا تتعرف بالإضافة فتفيد العموم أيضا.
فالآلاف المؤلفة من الغنم والبقر والإبل المذبوحة والمنحورة من أول الإسلام إلى زمننا وإلى قيام الساعة في المدن والقرى والبادية يوميا للأكل، علاوة على ما يذبح في الولائم والحفلات وللضيوف وفرحا بقدوم السلطان وغير ذلك من المقتضيات، كلها مذبوحة لغير الله قطعا.