التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ٨٤
والنذر لمخلوق نبي أو ولي عند الحنابلة دائر بين الكراهة والتحريم ولا كفر ولا إشراك فيه، قال ابن مفلح في فروعه ج 3 ص 755: وذكر الآدمي البغدادي: نذر شرب الخمر ونحوه لغو فلا كفارة فيه ونذر ذبح ولده يكفر.
وقال ابن رزين في نذر المعصية إنه لغو، قال: ونذره لغير الله كنذره لشيخ معين حي للاستغاثة به وطلب الحوائج منه كحلفه بغيره، وقال غيره هو نذر معصية كما قال شيخنا = (يعني ابن تيمية) = وقال في شرح دليل الطالب: (فائدة) قال الشيخ = (يعني ابن تيمية) =: النذر للقبور أو لأهلها كالنذر لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع.
وقال من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه، ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع وفي لزوم الكفارة خلاف إ ه‍.
قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في أول رسالته الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية رادا على أخيه بكلام ابن تيمية هذا: فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة لأن الصدقة لا تقبل من الكافر بل يأمره بتجديد إسلامه ويقول خرجت من الإسلام بالنذر لغير الله إ ه‍.
النذر للولي عند الشافعية صحيح يجب صرفه إليه والنذر للولي الحي عند الشافعية صحيح يجب صرفه إليه ولا يجوز صرف شئ منه لغيره، والنذر لولي ميت إن قصد الناذر الميت بطل نذره لأن الميت لا يملك، وإن قصد قربة أخرى كأولاده وخلفائه أو إطعام الفقراء الذين عند قبره أو غير ذلك من القرب صح النذر ووجب صرفه فيما قصده الناذر وإن لم يقصد شيئا لم يصح نذره،
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»