التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ٩٠
لم يقل ذو عقل ودين بحرمة الذبح لهذه الأغراض، فضلا عن تكفير الأمة الإسلامية ولم يقل ذو عقل ودين بحرمة الذبح لهذه الأغراض فضلا عن تكفير الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها بها فليست داخلة في الحديث جزما وإذن...
فالرابع: يتعين حمله على من ذبح لغير الله معظما له بذكر اسمه على الذبيحة، فهو مبين لقوله تعالى: (وما أهل به لغير الله) المذكور في مواضع من كتابه، المعطوف على المحرمات.
الخامس: يستقيم عند علماء الإسلام تكفير من ذبح لغير الله إذا ذكر اسم غير تعالى على ذبيحته معظما له كتعظيم الله، ومحل التعظيم القلب، ولا يحكم عليه بالكفر إلا بعد تحقق التعظيم المذكور منه.
السادس: يصح دليله لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح لغير الله فهو كافر)، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقد وضع سنته عليه الصلاة والسلام في غير موضعها، وصواب قول ابن القيم (والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى) بالله، وهو صحيح على مذهب الجمهور الذين يكرهون الحلف بغيره تعالى ولو معظما كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة، غير صحيح على مذهب أمامه الذي يتعالى فيه في غير هوى شيخه الذي أصمه وأعماه.
واليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وأصحابه منعقدة يلزم الحانث فيها الكفارة، قالوا لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شطر الإيمان، وقد أقسم الله به في قوله: (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون).
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»