الواجبات لأن من وفى بما أوجبه على نفسه كان لما أوجبه الله عليه أوفى، فلا يلزم من دلالتها على ما ذكر كفر مسلم واحد لم يوف بما أوجبه على نفسه من النذر لله تعالى أو نذر لمخلوق عند العقلاء فضلا عن تكفير جمع من المسلمين بذلك.
وقوله في تكفير من ذبح لغير الله: ودليل الذبح قوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)، باطل بخمسة أوجه:
الأول: جهله الدليل فإنه المرشد إلى المطلوب والمطلوب في هذه الآية على رأيه كفر من ذبح لغير الله، ولا إرشاد في منطوقها ولا في مفهومها إليه أصلا.
الثاني: المأمور والمخاطب فيها بالإتيان بفروع الشريعة خالصة لله تعالى هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد أمر في سابقتها بأصولها بأن يبين للمشركين وأهل الكتاب ما هو عليه من الدين الحق الذي يدعون أنهم عليه، فحمل أمرها وخطابها الموجه إليه صلى الله تعالى عليه وسلم على من ذبح من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم الغير الله وتكفيره بذلك تهجم على كتاب الله قبيح جدا.
الثالث: ليس فيها شبه دليل على كفر من ذبح لغير الله لا في منطوقها ولا في مفهومها فضلا عن الدليل، وإن كانت أمته صلى الله تعالى عليه وسلم مأمورة بما أمر به صلى الله عليه وسلم من أصول الشريعة وفروعها.
في معنى النسك، خمسة أقوال للمفسرين الرابع: في معنى النسك خمسة أقوال للمفسرين: فقيل كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة وحج وذبح وغيرها، وقيل هو العبادة، وقيل هو أعمال الحج، وقال