التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ٨٨
مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والسدي المراد به الذبيحة في الحج والعمرة، وقيل هو الذبح، وهذا والثلاثة قبله داخلة في الأول لأن ذبح الضحايا والهدايا مما يتقرب به إلى الله تعالى، فالآية دالة على أن العبد مطلوب منه الإخلاص لله في جميع الطاعات، ويؤكده قوله تعالى: (لله رب العالمين لا شريك له)، والإخلاص محله القلب، ولا يعلم كون العبد أخلص في طاعته أم لا إلا عالم السر والنجوى، فقصره النسك فيها على مطلق الذبح الذي هو خامس الأقوال فيها وتهجمه على قلوب الذابحين ومقاصدهم وحكمه عليهم بالكفر تورط في وحل الجهل دفعات.
وضع للحديث في غير موضعه الخامس: يستقيم دليله لو صرح تعالى فيها بقوله مثلا: (الذبح لغيري عبادة له ومن عبد غيري فقد كفر)، أو قال: (من ذبح لغيري فقد كفر وأشرك) ولم يقل الله تبارك وتعالى هذا في كتابه، فهو متهجم عليه، واحتجاجه على كفر من ذبح لغير الله بقوله: ومن السنة: (لعن الله من ذبح لغير الله) وضع للحديث في غير موضعه، فاسد من ستة أوجه:
الأول: جهله حقيقة الدليل فإنه المرشد إلى المطلوب والمطلوب في هذا الحديث على زعمه كفر من ذبح لغير الله ولا إرشاد لكفر من ذبح لغير الله في منطوق هذا الحديث ولا في مفهومه فإن منطوقه لعن من ذبح لغير الله تعالى ومفهومه عدم لعن من ذبح الله تعالى.
الثاني: يحتج علماء الإسلام بخبر الآحاد الذي هو ظني الثبوت، والدلالة الصحيح بقسميه والحسن بقسميه في مسائل الحلال والحرام لا في تكفير المسلمين، وهذا الذي وضعه في غير موضعه بعض حديث وجملته: (لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض) = أخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن علي رضي الله عنه = ولم يذكر الجامع الصغير درجته، والخطب سهل عند ابن عبد الوهاب، لأن التكفير الجزاف الذي أسسه لا ارتباط له
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»