التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ٨٣
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه (هل كان فيها من وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)، فقالوا: لا، قال: (فهل كان فيما عيد من أعيادهم؟)، قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله)، يدل على أن نذر الذبح في مكان لا وثن فيه ولا عيدا من أعياد الجاهلية جائز، وليس بعبادة للمنذور وهو النحر ولا للمنذور فيه وهو المكان.
والحديث الذي رواه أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال (أوفي بنذرك) يدل على أن النذر ليس بقربة لذاته ولا عبادة، لأن حكم الضرب بالدف دائر عند الفقهاء بين الجواز والكراهة والتحريم، وقد صار قربة بكونه على رأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرحا بقدومه من الغزو سالما والفرح بسلامته صلى الله عليه وسلم واجب ومن الإيمان، فلذلك أمرها صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذرها، زاد رزين في جامعه قالت:
ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا = مكان يذبح فيه أهل الجاهلية = فقال (هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قالت: لا، قال: (هل كان فيه عيد من أعيادهم؟)، قالت: لا، قال: (أوفي بنذرك)، فأمرها بوفاء نذرها حيث كان في مكان لا وثن فيه ولا عيدا من أعياد الجاهلية.
لو كان النذر والذبح لغير الله عبادة لذاتهما ما حلا في مكان أبدا ولو خاليا من أوثان الجاهلية وأعيادها فلو كان النذر والذبح لغير الله عبادة لذاتهما ما حلا في مكان أبدا ولو خاليا من أوثان الجاهلية وأعيادها، ولو كانا عبادة لغير الله لكان أمره صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل بالنحر في بوانة، ولتلك المرأة بالذبح في ذلك المكان أمرا لهما بعبادة غير الله، ولتلك المرأة أيضا بالضرب بالدف على رأسه أمرا لها بعبادته صلى الله عليه وسلم، برأه الله من ذلك وصلى عليه.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»