التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٤٦
التفصيل فهو على التقديرين الأولين خطأ صريح وعلى التقدير الثالث خطأ بالإطلاق في موضع التفصيل.
(الثاني) أنه بنى كلامه في ذلك على أن هذا السفر مختلف في تحريمه، وقد قدمنا إنكار هذا الخلاف وأنه لم يتحقق صحته إلا ما وقع في كلام ابن عقيل، وقد قدمنا الكلام عليه وعلى تقدير صحته وعدم تأويله لم يتعرض فيه لقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يجوز أن ينقل عنه فيه بخصوصه شئ مع إطباق الناس على السفر إليه.
وابن تيمية نقل المنع من القصر فيه عن ابن بطة وابن عقيل وطوائف كثير بن من العلماء المتقدمين وهو مطلوب بتحقيق هذا النقل وتبيين هؤلاء الطوائف الكثير بن من المتقدمين.
(الثالث) جعله المنع من القصر قول متقدمي العلماء كابن بطة وابن عقيل فجعل ابن عقيل من المتقدمين وجعل القول بجواز القصر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد كالغزالي وغيره والغزالي في طبقة ابن عقيل بل تأخرت وفاته عنه فإن وفاة الغزالي في سنة خمس وخمسمائة ووفاة ابن عقيل في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة فكيف يجعل ابن عقيل من المتقدمين والغزالي من المتأخرين، وليست طبقتهما بخافية عليه فإن كان مراده بجعله ابن عقيل من المتقدمين أن ينفق قوله عند العوام لاختياره إياه، وبجعله الغزالي من المتأخرين أن يضعف قوله عند العوام فليس هذا صنيع أهل العلم.
(وقوله) إن (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) = رواه ابن ماجة = ليس كذلك لم أره في سنن ابن ماجة (وقوله): (من حج ولم يزرني فقد جفاني) لم يروه أحد من العلماء ليس بصحيح وقد قدمنا من رواه وإن كان ضعيفا.
(وقوله) (لو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة)، ليس بصحيح فإن في مذهب الشافعي وجهين مشهورين فما إذا نذر الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة هل يتعين كما تتعين المساجد الثلاثة أولا؟.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»