بنوء كذا فهو كافر الرياء الشرك الأصغر (أبو سعيد عنه ص) الرياء شرك خفي (عمر عنه ص) كسب الربا شرك (شداد بن أوس عنه ص) من صلى يرائي فقد أشرك (ابن مسعود عنه ص) قتال المسلمين كفر (ابن عمر) نسبة المسلم إلى الكفر كفر (وهذا الأخير) منطبق على الوهابيين في نسبتهم المسلمين إلى الكفر وروى أحمد بن حنبل في مسنده (1) عنه (ص) إذا أحدكم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وروى عدة روايات بهذا المعنى أو قريبا منه (وروى) ذلك غيره أيضا (وما ذكرناه) أحسن وجه للجمع بين حديث عبادة المتقدم وهذه الأخبار ويرشد إليه حديث أبي هريرة السابق لا يزني الزاني الخ، حيث نفي الإيمان عنه في حال تلبسه بالمعصية لا مطلقا فدل على المراد أن تلبسه بالمعصية خلاف مقتضى الإيمان فنفي الإيمان عنه في تلك الحال مجاز تشبيها لمن لا يعمل بمقتضى إيمانه بغير المؤمن نظير لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فتكون هذه الرواية شاهدا للجمع المذكور. (وحكم الوهابيون) بكفر تارك الصلاة أو الزكاة وإن لم يكن مستحلا واستحلوا القتل بترك بعض فرائض الإسلام أو شعائره على عادتهم في التسرع إلى تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وتشددهم في ذلك اقتفاء بالخوارج الذين أشبهوهم من كل الوجوه كما يأتي في المقدمة الثالثة (فقالوا) في الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية (2): اختلف العلماء في تارك الصلاة من غير جحود لوجوبها فذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ومالك إلى أنه لا يحكم بكفره واحتجوا بحديث عبادة المتقدم وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وجماعة إلى أنه كافر وحكاه إسحاق إجماعا وقال ابن حزم سائر الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقا ويحكمون عليه بالارتداد وعد عشرة من الصحابة ثم قال ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة (قال) وأجابوا عن حديث عبادة أن المراد عدم المحافظة عليهن في أوقاتهن بدليل الآيات والأحاديث الواردة في تركها وأورد جملة مما مر ثم قال إن العلماء مجمعون على قتل تارك الصلاة كسلا إلا أبا حنيفة والزهري وداود فقالوا يحبس حتى يموت أو يتوب واحتجوا
(٩٩)