وأن ابن عمر كان يفعل كذلك " وفي رواية " كان رسول الله " ص " يزوره راكبا وماشيا (وروى) النسائي في سنه أنه كان رسول الله (ص) يأتي قبا راكبا وماشيا وأنه قال من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قبا فصلى فيه كان له عدل عمرة وفي إرشاد الساري عن ابن أبي شيبة في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص لأن أصلي في مسجد قبا ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين لو يعلمون ما في قبا لضربوا إليه أكباد الإبل وهذا نص من سعد على استحباب ضرب أكباد الإبل إليه الذي لا يكون إلا بالسفر إليه من مكان بعيد (وروى) الطبراني من توضأ فأسبغ الوضوء ثم غدا إلى مسجد قبا لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قبا فصلى فيه أربع ركعات كان له أجر المعتمر إلى بيت الله. نقله في إرشاد الساري وسيأتي في آخر هذا الفصل أحاديث إن فاطمة (ع) كانت تزور قبر عمها حمزه بين اليومين والثلاثة وكل جمعة وفيه دلالة على جواز السفر للزيارة واستحبابه لعدم تعقل الفرق بين السفر الطويل والقصير. وبين أحد والمدينة نحو مما بينها وبين قبا أو أزيد ويدل على شد الرحال الحديث الخامس المتقدم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني والزيارة بعد الحج لا تكون إلا بشد الرحال وأظهر فيما قلناه الحديث الآخر لمسلم: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد بصيغة الإثبات أي إن هذه المساجد الثلاثة تستحق وتستأهل شد الرحال إليها لعظم فضلها فهي حقيقة وجديرة بذلك وشاد الرحال إليها لا يكون عناؤه ضائعا وتعبه خائبا أو فائدته قليلة بل يحصل من الثواب على ما يقابل تعبه وزيادة " قال القسطلاني " في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (1) في شرح قوله لا تشد الرحال أي إلى مسجد للصلاة فيه ثم قال وقد بطل بما مر من التقدير المعتضد بحديث أبي سعد المروي في مسند أحمد بإسناد حسن مرفوعا لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا - قول ابن تيمية حيث منع من زيارة قبر النبي (ص) وهو من أبشع المسائل المنقولة عنه ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشروعية زيارة النبي " ص " ما نقل عن مالك إنه كره أن يقول زرت قبر النبي (ص) وأجاب عنه المحققون من أصحابه إنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل
(٣٧٥)