جهل محض فإن هذه الذخائر موقوفة لتوضع بالحجرة الشريفة وتكون زينة لها وليست ملكا له ولا صدقة. وزهد النبي " ص " في الدنيا لا ربط له بالمقام فإن قال قائل إن وقفها على الحجرة النبوية غير جائز قلنا هو جائز لجريان سيرة المسلمين بل جميع أهل الأديان على ذلك ولأن في وقفها تعظيما لشعائر الدين فلا يكون سفها بل هو أمر راجح مطلوب شرعا له فائدة عظيمة. مع أنه ثبت ذلك في حق الكعبة المعظمة قبل الإسلام واستمر ذلك بعد الإسلام إلى اليوم فليثبت مثله في حق الحجرة النبوية ومشاهد الأنبياء والأئمة فإن العلة في الجميع واحدة والجهة واحدة من دعوى الاسراف واللغوية وعدم الفائدة (فعن المسعودي) في مروج الذهب كانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالا وجواهر في الزمان الأول وكان ابن ساسان بن بابك أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفا وذهبا كثيرا إلى الكعبة
﴿وفي مقدمة ابن خلدون﴾ (1) قد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظم البيت والملوك تبعث إليه بالأموال والذخائر كسرى وغيره وقصة الأسياف وغزالي الذهب الذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر زمزم معروفة وقد وجد رسول الله (ص) حين افتتح مكة في الجب الذي كان فيها سبعين ألف أوقية من الذهب مما كان الملوك الملوك يهدون للبيت فيها ألف ألف دينار مكررة مرتين بمأتي قنطار وزنا وقال له علي بن أبي طالب يا رسول الله لو استعنت بهذا المال على حربك فلم يفعل ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه هكذا قال الأزرقي (وفي البخاري) بسنده إلى أبي وائل قال جلست إلى شيبة بن عثمان وقال جلس إلي عمر بن الخطاب فقال هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال ولم؟ قلت فلم يفعله صاحباك فقال هما اللذان يقتدى بهما وخرجه أبو داود وابن ماجة وأقام ذلك المال إلى كانت فتنة الأفطس وهو الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين العابدين حين غلب على مكة سنة 199 فأخذ ما في خزائن الكعبة وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ " انتهى " (وقال القسطلاني في إرشاد الساري (2) حكى الفاكهي أنه (ص) وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية " انتهى " " وفي " وفاء الوفا (3) تكلم السبكي في حكم قناديل الكعبة وحليتها والقناديل التي حول