الجوهر المنظم وقال بل زعم حرمة السفر لها إجماعا وأنه لا تقصر فيه الصلاة وسيأتي نقل كلامهما. وبعض الوهابيين حرم شد الرحال إليها وحينئذ فيقع الكلام فيها في مبحثين:
أصل مشروعيتها وشد الرحال إليها.
* المبحث الأول في أصل مشروعية زيارة القبور وفيه مقامان * المقام الأول في زيارة قبر النبي " ص " وتدل على مشروعيتها أدلة الشرع الأربعة (الأول الكتاب العزيز) وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فإن الزيارة هي الحضور الذي هو عبارة عن المجئ إليه " ص " سواء كان لطلب الاستغفار أو بدونه والتسليم لا يدخل في معناها وإذا ثبت رجحان ذلك في حال حياته ثبت بعد مماته. قال السبكي فيما حكاه عن السمهودي في كتاب وفاء الوفا (1): والعلماء فهموا من الآية العموم لحالتي الموت والحياة واستحبوا لمن أتى القبر أن يتلوها قال وحكاية الأعرابي في ذلك نقلها جماعة من الأئمة عن العتبي واسمه محمد بن عبيد الله بن عمر وأدرك ابن عيينة وروى عنه وهي مشهورة حكاها المصنفون في المناسك من جميع المذاهب واستحسنوها ورأوها من أدب الزائر وذكرها ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن وغيرهما بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي قال دخلت المدينة فأتيت قبر النبي " ص " فزرته وجلست بحذائه فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرسل إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم " الآية " إلى آخر ما في فصل التوسل ثم ذكره السمهودي هذه القصة بطريقين آخرين عن علي " ع " لا نطيل بذكرها فليطلبهما من أرادهما.
" الثاني السنة " والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة نقلها السمهودي في وفاء الوفا (2) ونقلها غيره ونحن ننقلها منه وربما نترك بعض أسانيدها وقد تكلم هو على أسانيدها بما فيه كفاية.