شبة عن عبد العزيز بن عمران بسنده إلى محمد بن علي بن أبي طالب في حديث ذكر فيه وفاة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب. إلى أن قال: فلما توفيت خرج رسول الله " ص " فأمر بقبرها فحفر في موضع المسجد الذي يقال له اليوم قبر فاطمة " الحديث " قال السمهودي وقوله في موضع المسجد الخ يقتضي أنه كان على قبرها مسجد يعرف به في ذلك الزمان " انتهى " (وقوله) في موضع المسجد الخ الظاهر أنه من كلام ابن الحنفية المتوفى سنة 81 فيكون المسجد قبل ذلك وفي وفاء الوفا (1) قال عبد العزيز الغالب عندنا إن مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش دفنا تحت المسجد الذي بني على قبر حمزه " انتهى " وقال قبل ذلك (2) سيأتي عن عبد العزيز بن عمران إنه كان على قبر حمزه قديما مسجد وذلك في المائة الثانية " انتهى ".
* الفصل الثاني عشر * * في الاسراج على القبور * وهذا مما منعه الوهابية محتجين بالحديث المتقدم في الفصل السابق (لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج) واستنادا إلى هذه الرواية منع الوهابيون إضاءة قبر النبي " ص " هذه السنة أعني سنة 1346 بعدما كانوا يضيئونه في العام الماضي على ما أخبرنا به الحجاج (والجواب عن هذا الحديث بضعف السند كما بيناه في الفصل السابق ومع تسليم السند فهو محمول على صورة عدم المنفعة لانصرافه إلى ذلك فيكون تضييعا للمال أو على غير قبور الأنبياء والأولياء الذين دل الشرع على رجحان تعظيمهم أحياء وأمواتا أما إسراجها لقراءة القرآن والأدعية والصلاة وانتفاع الزائرين والبائتين فيها فليس مكروها ولا محرما للنفع الظاهر في ذلك فيكون من التعاون على البر والتقوى المأمور به في الكتاب المجيد ويكون نظير ما حكي عن الترمذي أنه روى عن ابن عباس أن النبي " ص " دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج قال العزيزي في شرح الجامع الصغير (1) في شرح قوله (والسرج): محل ذلك حيث لا ينتفع بها الأحياء " إلى