أن قال " فإن كان هناك من ينتفع به صح ذلك " انتهى " وقال السندي في حاشية سنن النسائي: والنهي عنه لأنه تضييع مال بلا نفع " انتهى " فدل على أنه لا نهي حيث يكون هناك نفع (وقال) الشيخ الحنفي في حاشية الجامع الصغير يحرم إسراج القنديل على قبر ولي ونحوه حيث لم يكن من ينتفع به لما فيه من إضاعة المال لا لغرض شرعي " انتهى ".
* الفصل الثالث * * في الدعاء والصلاة عند القبر الشريف وغيره والتوجه إليه عند الدعاء * وهذا أيضا مما منعه الوهابية وجعلوه شركا وكفرا (وقال) قدوتهم ابن تيمية في رسالة زيارة القبور (2) إن الصحابة كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله يسلمون عليه فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده كما في سائر البقاع " أي لا يتوسلون بالنبي ص " (إلى أن قال) ولهذا لم يذكر أحد من أئمة السلف أن الصلاة عند القبور وفي مشاهدها مستحبة ولا أن الصلاة والدعاء هناك أفضل منهما في غيرها بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل منها عند قبور الأنبياء والصالحين سميت مشاهد أو لم تسم ثم ذكر بعض الآيات والأخبار الواردة في المساجد كقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله وقوله (ص) من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال إنه لم يرد مثلها في المشاهد " انتهى " (ونقول) يدل على جوازه الصلاة والدعاء عند قبر النبي (ص) وقبور سائر الأنبياء والصالحين عموم وإطلاق ما دل على جواز الصلاة والدعاء في كل مكان ويدل على رجحان ذلك ما فهم من الشرع من رجحان الصلاة والدعاء ومطلق العبادة في كل مكان ثبت شرفه في الشرع ولا شك في تشرف المكان بالمكين الموجب لتشرف قبر رسول الله " ص " بحلول جسده الشريف فيه ويدل عليه عمل المسلمين خلفا عن سلف ويدل على رجحان الدعاء عند قبر النبي " ص " قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله " الآية " الشامل لحالتي الحياة والموت وأن حرمته (ص) ميتا كحرمته حيا كما قاله مالك للمنصور على ما مر في التوسل وذكر جميع علماء المسلمين من أهل المذاهب له في كتب