تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء (انتهى). وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن عائشة أن رجلا قال للنبي " ص " إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت فهل لها أجر إن أتصدق عنها قال نعم. وروى أحمد بن حنبل أيضا عن ابن عباس أن بكرا أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشئ عنها قال نعم فقال أشهدك أن حائط المخرف صدقة عليها. وعن أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي " ص " ذبح بيده وقال اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي. وعن سيف وأبي داود إن عليا كان يضحي عن النبي " ص " بكبش وكان يقول أوصاني إن أضحي عنه دائما. وعن علي أن النبي " ص " أوصاني أن أضحي عنه. وعن بريدة أن امرأة سألت النبي " ص " هل تصوم عن أمها بعد موتها وهل تحج عنها قال نعم. وعن ابن عباس أنه قال تفي البنت نذر أمها. وروي أن العاص بن وائل أوصى بالعتق فسأل ابنه النبي " ص " عن العتق له فأمر به. وعن عائشة أن النبي " ص " قال عند الذبح: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته وهذا أمر لا يشك أحد من المسلمين في جوازه وعليه جرت سيرتهم خلفا عن سلف وقد سمعت دعوى النووي إجماع العلماء عليه فهذا حال الذبح والنحر عن الأنبياء والأولياء الذي أعظم الوهابية أمره واستحلوا لأجله الدماء والأموال والأعراض لا يخرج عن مندوبات الشرع ومستحباته ومن ذلك يظهر فساد قول الصنعاني: إن كان النحر لله فلأي شئ قربت ما تنحره من باب المشهد الخ فإن اختيار الذبح في جوار المشهد. (أولا) لطلب زيادة الثواب لتشرف البقعة بمن فيها إن كان نبيا أو وليا فيزداد ثواب العمل بذلك لما ورد من أن الأعمال يتضاعف أجرها لشرف الزمان المكان وإنكار شرف المكان بشرف المكين إنكار للضروري (ثانيا) لما كان المراد إهداء الثواب إليه ناسب كون هذا العمل الذي هو عبادة وصدقة لله في المكان الذي فيه قبره لأن الهدية يؤتى بها عادة للمهدى إليه نظير قراءة القرآن عند قبره وإهداء ثواب القراءة إليه وليس في ذلك منافاة للدين ولا محذور لأن ذلك إن لم يكن راجحا فلا أقل من كونه مباحا (ثالثا) إن مريد الذبح يأتي غالبا للزيارة التي هي راجحة ومشروعة سواء بعدت المسافة أو قربت كما ستعرف في فصل الزيارة فيحضر ما يريد ذبحه وإهداء ثوابه إلى المزور معه وليس في واحد من هذه الوجوه الثلاثة محذور ولا مانع ولا منافاة للحنيفية السهلة السمحاء التي تشدد فيها الوهابيون تشدد الخوارج. وظهر
(٢٨١)