لا تفعلون) (1).
قلت وبالله التوفيق: وهذا كما تقرر بالأدلة من أنه يجب اتباعه عليه السلام وحده عند الاختلاف، وأما وجه دلالة كلامه الآخر (2) على ذلك فواضح، وأما الأول فلأنه عليه السلام حث على سؤاله وذكر سبب ذلك، والسبب لا يوجب قصر اللفظ عليه كما تقدم بيانه.
وقال عليه السلام في بعض خطبه: (واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاما أول، ويحرم العام ما حرم عاما أول، وأن ما أحدث الناس لا يحل لكم [شيئا] مما حرم عليكم، ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله) (3).
قلت وبالله التوفيق: وهذا الكلام منه عليه السلام قاض عند اختلاف الناس وفقد معرفة مذهبه، لوجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليعرف ما أحل الله سبحانه وما حرم، إذ لا سبيل إلى معرفة الشرعيات من غيرها، وأما إذا عرف مذهبه عليه السلام فلا يجب العرض عليهما، لأنه المترجم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما مر.