التشريع، وسبقوا إلى التصنيف فيه، فقد وضع لذلك كتاب الألفاظ، وعده السيد الصدر ممن سبقوا إلى هذا الموضوع (1).
ونحن لا نعرف شيئا عن آرائه في الأصول، نعم وردت عنه بعض آراء مجملة لا يختلف عما يقوله جمهور الأصوليين الشيعة.
فقد ورد عنه أنه كان يقول إن التواتر موجب للعلم ولو كان حاصلا من الكفار، كما أشار إلى ذلك ابن الخياط المعتزلي قال:
" ثم إن الماجن " ويقصد به ابن الراوندي) قال: فإن قال السفهاء من البغداديين: الشيعة لا تزعم أن مجئ خبر المتواترين موجب للعلم قال: قلنا لهم: ليس كلهم يقول هذا، هذا هشام بن الحكم يزعم أن مجئ خبر المتواترين موجب للعلم ولو كانوا كفارا " (2).
ووردت إشارة عنه إلى الاستصحاب الذي هو من أركان الأصول المهمة، فقد حكي عنه أنه قال: " إن الرجل إذا جامع أهله وسافر إلى مكة أو توارى عنا ببعض الحيطان، فعلينا أن نقيم على حياته حتى يأتينا خلاف ذلك " (3).
ويرجع مفاد الاستصحاب إلى البناء على بقاء ما كان متيقنا وترتيب آثاره الشرعية عليه في ظرف الشك فيه.