جوازها على غير النبي، منهم المفيد وأكثر الإمامية وابن الأخشيد من المعتزلة، وأصحاب الحديث يقولون ذلك في الصالحين. وفريق ثالث من الإمامية يرون وجوب المعجز للإمام كما يوجبونه للنبي (1). ومع هذا فينسب إلى هشام أنه كان يجوز المشي على الماء لغير نبي (2). وهذا بظاهره يفضي إلى مناقضة رأيه السابق في عدم جواز ظهور المعجز لغير نبي، ولعله اعتمد لهذا الرأي الثاني على قصة الخضر مع موسى عليه السلام حين مشى على الماء وهو غير نبي التي تعرضت لها بعض الأحاديث. وعلى أي حال فرأيه في هذا الموضوع لم يصلنا إلا من جانب الأشعري والبغدادي، وقد ذكراه في معرض القدح فيه بذكر رأيين له متناقضين ولم يصلنا عن رأيه فيه من جانب أحد من الإمامية.
(٢١٩)