قال: صدقت، هذا صحيح.
قلت: وانظر في قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) * (1)، أتراه ذكر غير ثلاثة أوقات، وانظر في قوله عقيب هذا بلا فصل: * (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * (2)، ألم تكن صلاة الليل واجبة لو لم يقل: (نافلة لك).
قال: بلى والله، ولكن لو جمعت الآية الأولى إلى قوله تعالى: * (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) * (3)، لكان المجموع خمس صلوات.
فقلت: لشد ما غلطت، بل كان المجموع ستة، لأن الأولى دلت على ثلاثة أوقات، ودلت الثانية على ثلاثة أوقات أيضا.
قال: إن قوله: * (إلى غسق الليل) *، * (وزلفا من الليل) * يدلان على وقت واحد.
قلت: أو ما علمت أن من أول الفجر إلى ركود الشمس في دائرة نصف النهار يسمى صباحا، ومن الدلوك وهو زوال الشمس عن دائرة نصف النهار إلى الغروب يسمى مساء، وأن المراد بطرفي النهار الصباح والمساء، فكما دل الغسق والزلفى من الليل على وقت واحد كذلك يدل الفجر والطرف الأول من النهار على وقت واحد، ويدل الدلوك والطرف الثاني على وقت واحد.
فسكت الرجل ولم يحر جوابا.
وفي اليوم الثاني ذهبت إلى حنويه وأخبرت الشيخ حسن بما حصل،