الساري، والعيني صاحب عمدة القاري، وابن كثير في تاريخه، وابن القيم كلهم قالوا:
هذا غلط وخطأ (1)، بل قالوا: النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر.
إذن، فماذا يبقى؟ وما الفائدة من الافتراء على علي، وبقي عمر في تحريم المتعة وحده.
وهذه الأحاديث كلها - كما قرأنا - تنص على أن عبد الله بن عباس كان يقول بالحلية ، وهناك أحاديث أخرى أيضا لم أقرأها، وعلي قال له: إنك رجل تائه، لأنه كان يقول بالحلية.
فإذن، يكون ابن عباس مخالفا لعمر، وماذا فعلوا؟ لا بد من الافتراء على ابن عباس أيضا، فرووا أن ابن عباس رجع عن القول بالحلية...
يقول ابن حجر في فتح الباري: كل أسانيد رجوع عبد الله بن عباس ضعيفة.
ينص الحافظ ابن حجر وينص ابن كثير على أن ابن عباس بالرغم من أنه خاطبه علي بأنك رجل تائه، وقال له: مهلا يا بن عباس... وإلى آخره، لم يرجع عن القول بالحلية إلى آخر حياته، فوضعوا على لسانه أحاديث بأنه رجع، وابن حجر يقول: هذه الأحاديث كلها ضعيفة سندا، وابن كثير أيضا يكذب الرجوع (2).
وبقي عمر وحده، ولم يتمكن أولياؤه من توجيه تحريم عمر وتبرير مقولته، وماذا نفعل؟ وما ذنبنا؟ أرأيتم إننا نقلنا شيئا عن أصحابنا؟ أوجدتم رواية ذكرناها عن طرقنا؟
وهل اعتمدنا في هذا البحث على كتاب من كتبنا؟
أليس الحق - إذن - مع علمائنا؟