مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥١
ولو قيل: إن العجلة دعتهم إلى ذلك!!
قلنا: هذا يؤول إلى نسبة التشريع إلى الصحابة (1)، وتواطؤ قوم منهم على ذلك.
على أن متن الحديث لا يقتضي أن يكون عدم غسل الأعقاب للعجلة، بل ظاهره أن تقديم الوضوء قبل وقت العصر عند الوصول - في الطريق - إلى ذلك الماء - كان على سبيل الاستعجال، وخوف فقد الماء - في ذلك الطريق - عند تضيق وقت العصر.
فعلى ما ذكرنا، يجب أن يحمل ذلك على أن في أعقابهم كان نجاسة (2) لم يزيلوه، وذلك لأنهم - كما مر (3) - ليبس هواء الحجاز، ولبس النعال العربية كثيرا ما يتشقق (4) وأعقابهم، فيداوونها بالبول.
وهذا الاهمال منهم ليس بمستبعد، على تقدير القول بوجوب المسح لأنها لم تكن (5) محلا لمسح الوضوء.
والمعتبر في صحة الوضوء: طهارة موضع العضو المختص به لا باقي

(١) بمعنى تجويز هم إسقاط بعض الفرض عند الاستعجال، وهو كما ترى!
(٢) النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ومثله الرجس - على مذهب الفراء - وهو النجاسة. لسان العرب ١٤ / ٥٣ - ٥٤، مادة نجس.
(٣) التعليل المذكور بعد ذلك، مر في متن الرسالة ص ٤٤٢ منقولا عن كنز الفوائد - للكراجكي -.
(4) فاعل يتشقق ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى (الجلد)، والتقدير: يتشقق جلد أعقابهم، وإلا لقال: تتشقق، وقوله: (يداوونها)، أي: يداوون الجروح الحاصلة بسبب الشقوق في الجلد المحيط بالعقب لأن العقب عظم لا يتشقق بجفاف الهواء، وغير ذلك مما ذكره (قدس سره)، حتى يحتاج إلى المداواة، وقد تقدم ما له صلة بالمقام في الهامشين رقم 3 و 4 ص 442، فراجع.
(5) في م: يكن.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست