ولو قيل: إن العجلة دعتهم إلى ذلك!!
قلنا: هذا يؤول إلى نسبة التشريع إلى الصحابة (1)، وتواطؤ قوم منهم على ذلك.
على أن متن الحديث لا يقتضي أن يكون عدم غسل الأعقاب للعجلة، بل ظاهره أن تقديم الوضوء قبل وقت العصر عند الوصول - في الطريق - إلى ذلك الماء - كان على سبيل الاستعجال، وخوف فقد الماء - في ذلك الطريق - عند تضيق وقت العصر.
فعلى ما ذكرنا، يجب أن يحمل ذلك على أن في أعقابهم كان نجاسة (2) لم يزيلوه، وذلك لأنهم - كما مر (3) - ليبس هواء الحجاز، ولبس النعال العربية كثيرا ما يتشقق (4) وأعقابهم، فيداوونها بالبول.
وهذا الاهمال منهم ليس بمستبعد، على تقدير القول بوجوب المسح لأنها لم تكن (5) محلا لمسح الوضوء.
والمعتبر في صحة الوضوء: طهارة موضع العضو المختص به لا باقي