الأعضاء (1)، وإنما تشترط طهارة سائر الأعضاء في الصلاة، وهو ظاهر.
ومعنى الإسباغ متجه أيضا على هذا التقدير لأن القائلين بالمسح، يقولون باستحباب تقديم (2) غسل الرجلين لو احتاج إليه، لتنظيف أو تبريد، واو نسيه تراخى به عن المسح والدلك باليد.
وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ويل للأعقاب من النار. فقد بان وجهه.
على أن خبر أبي هريرة، ونحوه، غايته الإخبار (3) بحصول الويل للأعقاب، وليس السبب بمعلوم، فالمراد غير مفهوم.
ولو سلمنا العلم بالسبب المقتضي للتوعد، لكنا لا نعلم بماذا يحصل الأمان لها، فلعل ذلك يعني الغسل.
(الإحتجاج بالقياس على وجوب غسل الرجلين) هذا، وقد يحتج الخصم لمذهبه من طريق القياس (4)، فيقول: إن.
الأرجل عضو تجب فيه الدية (5)، أمرنا بإيصال الماء إليه، فيجب أن يكون