مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٣
مغسولا كاليدين (1)!
[بطلان هذا الاحتجاج وإثبات أن القياس يفيد المسح] ولا يذهب عليك، أن هذا احتجاج باطل، وقياس فاسد، لأن الرأس عضو تجب (2) فيه الدية (3)، وقد أمرنا بإيصال الماء إليه، وهو - مع ذلك - ممسوح.
ولو تركنا والقياس، لكانت لنا منه حجة هي أولى من حجتهم، وهي:
إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى يسقط حكمه في التيمم، فيجب أن يكون فرضه المسح في الرأس (4).
لا يقال: هذا (5) ينتقض عليكم بالجنب، لأن غسل جميع بدنه

(١) لأن اليدين تغسل، وهما من الأعضاء التي تجب فيها الدية إجماعا، فالعلة في إثبات غسل الرجلين هي الدية!!
(٢) في م: يجب.
(٣) دية الرأس تكون بحسب الشجاع، كالحارصة، والدامية، والباضعة، وغيرها على ما هو مفصل في كتب الفقه. أنظر: اللمعة الدمشقية ١٠ / ٢٦٧.
(٤) في حاشية ر - وهو ما نبهنا عليه في ص ٤٤٦ - ما نصه: واستشهد على مسح الرجلين، بأن الله تعالى لما نقل المسلمين من فريضة الوضوء بالماء عند الضرورة إلى فريضة التيمم، أوجب في التيمم ما كان غسلا بالماء مسحا بالتراب، وأسقط ما كان مسحا بالماء من فريضة التيمم. فإن ذلك يدل على أن فرضهما بالماء فرض واحد. منه سلمه الله.
وقد نسب العامة نظير هذا الكلام إلى جملة من الأعلام كابن عباس وقتادة. كما في الدر المنثور: ٢٨.
وقد مر في الهامش رقم ٦ ص ٣٥٩ من هذه الرسالة تفصيل أسماء مصادر العامة التي نسبت القول بمسح الرجلين إلى الشعبي، وذكرت له نظير هذا الاستدلال، فراجع.
(5) هذا: لم يرد في م.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست