مغسولا كاليدين (1)!
[بطلان هذا الاحتجاج وإثبات أن القياس يفيد المسح] ولا يذهب عليك، أن هذا احتجاج باطل، وقياس فاسد، لأن الرأس عضو تجب (2) فيه الدية (3)، وقد أمرنا بإيصال الماء إليه، وهو - مع ذلك - ممسوح.
ولو تركنا والقياس، لكانت لنا منه حجة هي أولى من حجتهم، وهي:
إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى يسقط حكمه في التيمم، فيجب أن يكون فرضه المسح في الرأس (4).
لا يقال: هذا (5) ينتقض عليكم بالجنب، لأن غسل جميع بدنه