مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٤
وأعضائه يسقط في التيمم، وفرضه - مع ذلك - الغسل!
لأنا قد احترزنا عن هذا بقولنا: إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، فلا يتوجه علينا النقض بالجنب (1).
[مسلك الشيعة في إنكار مشروعية غسل الرجلين] هذا، وللشيعة المنكرين لمشروعية الغسل، مسلك آخر.

(١) توجد حجج كثيرة أخرى مستفادة من القياس لرد القول بغسل الرجلين، وقد وعدنا بذكرها في آخر الهامش رقم ١ ص ٤٥٠ الخاص بمناقشة سند حديث ويل للأعقاب من النار وإليك هذه الحجج.
قال ابن حزم في المحلى ٢ / 57 مسألة 200 عن حديث ويل للأعقاب من النار ما نصه:
فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية، وعلى الأخبار التي ذكرنا (يعني بها أخبار المسح)، وناسخا لما فيها، ولما في الآية. والأخذ بالزائد واجب، ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر.
* لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم، كما يسقط الرأس، فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته، أولى من حملهما على ما لا يثبتان بثباته.
* وأيضا، فالرجلان مذكوران مع الرأس، فكان حملهما على ما ذكرا معه، إلى من حملهما على ما لم يذكرا معه.
* وأيضا، فالرأس طرف، والرجلان طرف، فكان قياس الطرف على الطرف، أولى من قياس الطرف على الوسط.
* وأيضا، فمنهم من يقول بالمسح على الخفين، فكان تعويض المسح من المسح، أولى من تعويض المسح من الغسل.
* وأيضا، فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين، ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين، دل - على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين.
فإذا ذلك كذلك، فليس إلا المسح ولا بد فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا. انتهى.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست