الثاني: أن يسلم تساوي الاحتمالين (1).
ويقال: إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى اختلفوا فيه على طائفتين، فلأن يستمر الاشتباه على غيرهم أولى. فتكون (2) دلالة الآية - حينئذ - سليمة عن معارضة فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
[صريح الآية وظاهرها يدلان على وجوب المسح].
ولقد تلخص مما أسلفناه تصريحا وتلويحا:
إن صريح الآية الكريمة - على قراءة الجر، وظاهرها على قراءة النصب - يدل على وجوب المسح، وما تقدمت روايته من حديث ابن عباس (3) (رضي الله عنه) (4)، المشتمل على حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه غسل رجليه. وكذا ما اشتمل على حكاية وضوء عثمان (5)، ووضوء عبد الله بن زيد (6)، وما شابه ذلك (7). فليس في شئ منها دليل على وجوب الغسل كما بيناه (8). بل تدل بظاهره (9) على