مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٦
الثاني: أن يسلم تساوي الاحتمالين (1).
ويقال: إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى اختلفوا فيه على طائفتين، فلأن يستمر الاشتباه على غيرهم أولى. فتكون (2) دلالة الآية - حينئذ - سليمة عن معارضة فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
[صريح الآية وظاهرها يدلان على وجوب المسح].
ولقد تلخص مما أسلفناه تصريحا وتلويحا:
إن صريح الآية الكريمة - على قراءة الجر، وظاهرها على قراءة النصب - يدل على وجوب المسح، وما تقدمت روايته من حديث ابن عباس (3) (رضي الله عنه) (4)، المشتمل على حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه غسل رجليه. وكذا ما اشتمل على حكاية وضوء عثمان (5)، ووضوء عبد الله بن زيد (6)، وما شابه ذلك (7). فليس في شئ منها دليل على وجوب الغسل كما بيناه (8). بل تدل بظاهره (9) على

(1) أي: تساوي احتمال كون الغسل هو المتعين والاشتباه في المسح، مع احتمال العكس.
(2) في م: فيكون.
(3) تقدم حديثه في ص 430 برقم (1).
(4) في ر بلا ترض.
(5) تقدم حديثه في ص 431 برقم (2).
(6) تقدم حديثه في ص 432 برقم (3).
(7) كما في الأحاديث المرقمة من (4) إلى (8)، والمتقدمة في ص 433 - 446.
(8) بينه (رضي الله عنه) في مناقشاته أحاديثهم المتقدمة، وأبطل دلالتها على وجوب الغسل، ولأجل الفائدة سنذكر رقم الحديث وموضع مناقشته، كالآتي: حديث (1) ص 435، و (2) و (3) ص 436، و (4) و (5) ص 441، و (6) ص 441، و (7) ص 443 - 446، و (8) ص 447.
(9) في م: لا يدل بظاهره، وفي ر: بل تدل بظاهره.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست